3612 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا .
قَالَ عُرْوَةُ : وَأَقُولُ أَنَا : مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا .

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
3612 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا .
قَالَ عُرْوَةُ : وَأَقُولُ أَنَا : مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا .

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .