|
|
|||||||||||||
|
3984 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الرَّازِيُّ
(1)
قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأُحَدِّثُكُمْ بِأُمُورِ النَّاسِ وَأَخْلَاقِهِمُ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ ، فَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، كَفَافٌ ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَعِيدُ الرِّضَا ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، وَيَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ ، فَذَاكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ كَفَافًا ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ وَيَمْطُلُ النَّاسَ فِي الَّذِي لَهُمْ ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَرِيكٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . (1) كذا في طبعة دار الحرمين ، ولعل الصواب : (محمد بن مسلم بن عثمان الرازي) والله أعلم .
3984 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الرَّازِيُّ
(1)
قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأُحَدِّثُكُمْ بِأُمُورِ النَّاسِ وَأَخْلَاقِهِمُ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ ، فَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، كَفَافٌ ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَعِيدُ الرِّضَا ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، وَيَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ ، فَذَاكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ كَفَافًا ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي الَّذِي لَهُ ، فَذَاكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْضِي الَّذِي لَهُ وَيَمْطُلُ النَّاسَ فِي الَّذِي لَهُمْ ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَرِيكٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . (1) كذا في طبعة دار الحرمين ، ولعل الصواب : (محمد بن مسلم بن عثمان الرازي) والله أعلم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
