5524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْطَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، وَلَا عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا [ مُحَمَّدُ بْنُ ] يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .
5524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْطَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، وَلَا عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا [ مُحَمَّدُ بْنُ ] يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .