|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَهُوَ يُوصِي ، فَجَمَعَ بَنِيهِ ، وَهُمُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ذَكَرًا ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ ، فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ تَخْلُفُوا أَبَاكُمْ ، وَلَا تُسَوِّدُوا أَصْغَرَكُمْ فَيُزْرِيَ بِكُمْ ذَاكَ عِنْدَ أَكْفَائِكُمْ ، وَلَا تُقِيمُوا عَلَيَّ نَائِحَةً ، فَإِنِّي " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ " ، وَعَلَيْكُمْ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ ، فَإِنَّهَا
(1)
مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ ، وَلَا تُعْطُوا رِقَابَ الْإِبِلِ إِلَّا فِي حَقِّهَا ، وَلَا تَمْنَعُوهَا مِنْ حَقِّهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ عِرْقِ سُوءٍ ، فَمَهْمَا سَرَّكُمْ يَوْمٌ فَمَا يَسُوؤُكُمْ أَكْثَرُ ، وَاحْذَرُوا أَبْنَاءَ أَعْدَائِكُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ عَلَى مِنْهَاجِ آبَائِهِمْ . وَإِذَا أَنَا مُتُّ فَادْفِنُونِي فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيَّ أَهْلُ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خُمَاشَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَافُ أَنْ يَنْبُشُونِي مِنْ قَبْرِي فَتُفْسِدُوا عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ ، فَيُفْسِدُوا عَلَيْكُمْ آخِرَتَكُمْ ، ثُمَّ دَعَا بِكِنَانَتِهِ ، فَأَمَرَ ابْنَهُ الْأَكْبَرَ ، وَكَانَ يُسَمَّى عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَخْرِجْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ، فَأَخْرَجَهُ ، فَقَالَ : اكْسِرْهُ ، فَكَسَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجْ سَهْمَيْنِ ، فَأَخْرَجَهُمَا ، فَقَالَ : اكْسِرْهُمَا ، فَكَسَرَهُمَا ، قَالَ : أَخْرِجْ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَأَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : اعْصِبْهَا بِوَتَرٍ فَعَصَبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اكْسِرْهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ كَسْرَهَا ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ هَكَذَا أَنْتُمْ بِالِاجْتِمَاعِ ، وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ بِالْفُرْقَةِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :
[6/182] " لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا التَّمَامِ وَالشِّعْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيُّ " . (1) كذا في طبعة دار الحرمين ، وأشار في طبعة الطحان إلى كونها كذلك بالمخطوط وأن الصواب ( فإنه )
6127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَهُوَ يُوصِي ، فَجَمَعَ بَنِيهِ ، وَهُمُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ذَكَرًا ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ ، فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ تَخْلُفُوا أَبَاكُمْ ، وَلَا تُسَوِّدُوا أَصْغَرَكُمْ فَيُزْرِيَ بِكُمْ ذَاكَ عِنْدَ أَكْفَائِكُمْ ، وَلَا تُقِيمُوا عَلَيَّ نَائِحَةً ، فَإِنِّي " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ " ، وَعَلَيْكُمْ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ ، فَإِنَّهَا
(1)
مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ ، وَلَا تُعْطُوا رِقَابَ الْإِبِلِ إِلَّا فِي حَقِّهَا ، وَلَا تَمْنَعُوهَا مِنْ حَقِّهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ عِرْقِ سُوءٍ ، فَمَهْمَا سَرَّكُمْ يَوْمٌ فَمَا يَسُوؤُكُمْ أَكْثَرُ ، وَاحْذَرُوا أَبْنَاءَ أَعْدَائِكُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ عَلَى مِنْهَاجِ آبَائِهِمْ . وَإِذَا أَنَا مُتُّ فَادْفِنُونِي فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيَّ أَهْلُ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خُمَاشَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَافُ أَنْ يَنْبُشُونِي مِنْ قَبْرِي فَتُفْسِدُوا عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ ، فَيُفْسِدُوا عَلَيْكُمْ آخِرَتَكُمْ ، ثُمَّ دَعَا بِكِنَانَتِهِ ، فَأَمَرَ ابْنَهُ الْأَكْبَرَ ، وَكَانَ يُسَمَّى عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَخْرِجْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ، فَأَخْرَجَهُ ، فَقَالَ : اكْسِرْهُ ، فَكَسَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجْ سَهْمَيْنِ ، فَأَخْرَجَهُمَا ، فَقَالَ : اكْسِرْهُمَا ، فَكَسَرَهُمَا ، قَالَ : أَخْرِجْ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَأَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : اعْصِبْهَا بِوَتَرٍ فَعَصَبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اكْسِرْهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ كَسْرَهَا ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ هَكَذَا أَنْتُمْ بِالِاجْتِمَاعِ ، وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ بِالْفُرْقَةِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :
[6/182] " لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا التَّمَامِ وَالشِّعْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيُّ " . (1) كذا في طبعة دار الحرمين ، وأشار في طبعة الطحان إلى كونها كذلك بالمخطوط وأن الصواب ( فإنه ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
