6474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَتَى رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا ، وَكَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَتِهِ ، وَابْنِي بِكْرٌ لَمْ يَمْضِ ، فَزَنَا بِهَا ، فَسَأَلْتُ مَنْ لَا يَعْلَمُ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
[6/303]
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ ، أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَيُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَيُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ سَنَةً ، وَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَتُرْجَمُ " .
" لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَخْرَمَةَ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ " .
6474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَتَى رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا ، وَكَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَتِهِ ، وَابْنِي بِكْرٌ لَمْ يَمْضِ ، فَزَنَا بِهَا ، فَسَأَلْتُ مَنْ لَا يَعْلَمُ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
[6/303]
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِالْحَقِّ ، أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَيُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَيُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ سَنَةً ، وَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَتُرْجَمُ " .
" لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَخْرَمَةَ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ " .