7517 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَهْ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ،
[7/289]
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو كَامِلٍ " .
7517 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَهْ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ،
[7/289]
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو كَامِلٍ " .