55 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعَابِدِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنْ وُلِّيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ : يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ طَوَافِ السَّبْعِ ، أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَفِي كُلِّ النَّهَارِ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ .

55 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعَابِدِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنْ وُلِّيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ : يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ طَوَافِ السَّبْعِ ، أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَفِي كُلِّ النَّهَارِ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ .