500 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : حُمِّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حُمِّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَعِنِّي فِيهَا ، فَقَالَ : بَلْ نَحْتَمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ ، هِيَ لَكَ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ ، فَسَأَلَ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ أَمْسَكَ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، [1/302] فَاجْتَاحَتْ [ فَأَجَاحَتْ ] مَالَهُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَمَشَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَيَسْأَلُ ، فَإِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ الْقَاضِي إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ . تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِيهِ .
500 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : حُمِّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حُمِّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَعِنِّي فِيهَا ، فَقَالَ : بَلْ نَحْتَمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ ، هِيَ لَكَ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ ، فَسَأَلَ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ أَمْسَكَ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، [1/302] فَاجْتَاحَتْ [ فَأَجَاحَتْ ] مَالَهُ ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَمَشَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَيَسْأَلُ ، فَإِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ الْقَاضِي إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ . تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِيهِ .