|
|
|||||||||||||
|
173 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ]
(1)
، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، زَادَ : وَإِنْ كَانَ فَضَلَ (2) مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ (3) فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ [1/164] السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا ( 19565 ) (4) . (1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: أنا عبد الله - يعني ابن وهب . (2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: قضي . (3) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: شيئا . (4) في طبعة دار الصميعي زيادة حديث برقم 162 / 2 : حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري بعد فصاحب المتاع أسوة الغرماء . سمعت أبا داود يقول : روي مسندا وليس بالقوي ، وروي مسندا قصة الموت وهو لا يصح مسندا ، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند .
173 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ]
(1)
، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، زَادَ : وَإِنْ كَانَ فَضَلَ (2) مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ (3) فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ [1/164] السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا ( 19565 ) (4) . (1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: أنا عبد الله - يعني ابن وهب . (2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: قضي . (3) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: شيئا . (4) في طبعة دار الصميعي زيادة حديث برقم 162 / 2 : حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري بعد فصاحب المتاع أسوة الغرماء . سمعت أبا داود يقول : روي مسندا وليس بالقوي ، وروي مسندا قصة الموت وهو لا يصح مسندا ، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
