202 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي مُغَلِّسٍ .
عَنْ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حَنْبَلٍ : وَهُوَ وَالِدُ] (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
( 19555 ) (2) ، (3)

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: هو أبو .
(2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: لم يقل أحمد بن صالح "ميمون" .
(3) في طبعة دار الصميعي حديث زائد برقم 191 ؛ وهو : حدثنا أبو داود ، نا عبد العزيز بن الخطاب قال : نا حبان بن علي العنزي ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه فلم يفعل ، فأحدث فالإثم بينهما .
202 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي مُغَلِّسٍ .
عَنْ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حَنْبَلٍ : وَهُوَ وَالِدُ] (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
( 19555 ) (2) ، (3)

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: هو أبو .
(2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: لم يقل أحمد بن صالح "ميمون" .
(3) في طبعة دار الصميعي حديث زائد برقم 191 ؛ وهو : حدثنا أبو داود ، نا عبد العزيز بن الخطاب قال : نا حبان بن علي العنزي ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه فلم يفعل ، فأحدث فالإثم بينهما .