|
|
|||||||||||||
|
[1/201]
237 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ( 19072 ) . (1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: الطالقاني .
[1/201]
237 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
(1)
، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ( 19072 ) . (1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: الطالقاني . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
