238 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ وَكِيعٌ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ ، [فَأَنْكَرَهُ ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ] (1) ( 19072 ) .

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: فلم يعرفه ، أو فأنكره .
238 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ وَكِيعٌ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ ، [فَأَنْكَرَهُ ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ] (1) ( 19072 ) .

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: فلم يعرفه ، أو فأنكره .