2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى
[5/413]
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا .
[5/414]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا ، أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ
[5/415]
الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ ، وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ .
2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى
[5/413]
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا .
[5/414]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا ، أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ
[5/415]
الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ ، وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ .