ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا
2095 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكَلْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا .
قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي عُذْرًا ، فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، فَنَاوَلَنِي فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلًا [5/450] فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : إِنَّ لَكَ عُذْرًا
.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ : الْجَمَاعَةُ ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ ، فَمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ، فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [5/451] وَسَلَّمَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَرَادَ بِهِ : فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ ، لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، يُرِيدُ بِهِ : فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ بِلَغْوِهِ .
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا
2095 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكَلْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا .
قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي عُذْرًا ، فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، فَنَاوَلَنِي فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلًا [5/450] فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : إِنَّ لَكَ عُذْرًا
.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ : الْجَمَاعَةُ ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ ، فَمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ، فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [5/451] وَسَلَّمَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَرَادَ بِهِ : فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ ، لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، يُرِيدُ بِهِ : فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ بِلَغْوِهِ .