3040 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي .
[7/313] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا ، وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللهَ ، وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْكُلِّ ، وَالْأَمْرُ بِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي أَمْرَا حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ ، وَالْأَمْرُ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ .
3040 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي .
[7/313] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا ، وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللهَ ، وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْكُلِّ ، وَالْأَمْرُ بِنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي أَمْرَا حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ ، وَالْأَمْرُ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ .