ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فِي الصَّدَقَةِ
فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُ أَرْبَابِهَا بِهَا
3269 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، [8/64] عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيٍّ لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ ، قَالَ : ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضَ اللهَ شَرَّ مَالِي ، فَتَخَيَّرْهُ ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ : مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأْتِهِ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِأُبَيٍّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمَنْ يَقْبِضُهَا ؟ فَأَمَرَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَقْبِضُهَا ، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ .
قَالَ عُمَارَةُ : فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ بَعِيرٍ
.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : مَا فَحْلُهَا ؟ قَالَ : فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا
.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فِي الصَّدَقَةِ
فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُ أَرْبَابِهَا بِهَا
3269 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، [8/64] عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيٍّ لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ ، قَالَ : ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضَ اللهَ شَرَّ مَالِي ، فَتَخَيَّرْهُ ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ : مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأْتِهِ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِأُبَيٍّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمَنْ يَقْبِضُهَا ؟ فَأَمَرَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَقْبِضُهَا ، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ .
قَالَ عُمَارَةُ : فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ بَعِيرٍ
.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : مَا فَحْلُهَا ؟ قَالَ : فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا
.