ذِكْرُ الزَّجْرِ
عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3752 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
[9/68]
إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ، ثُمَّ الرَّبَعِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ ، وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْهَانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ وَمِرْوَدَ الْبَكَرَةِ .
ذِكْرُ الزَّجْرِ
عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3752 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
[9/68]
إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ، ثُمَّ الرَّبَعِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ ، وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْهَانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ وَمِرْوَدَ الْبَكَرَةِ .