ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ
أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشَقِّهِ
3778 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا ، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ .
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ
أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشَقِّهِ
3778 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا ، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ .