ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ
إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ
يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ
3859 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [9/172] الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ
إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ
يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ
3859 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [9/172] الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ .