ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ
4046 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ (1) قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، [9/353] وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا .
قَالَ الشَّيْخُ : ابْنُ زَيْدٍ هَذَا : مِنْ أَهْلِ الْمَزَارِ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ .
[9/354]
(1) كذا في طبعة مؤسسة الرسالة ، والصواب : ( عمرو بن عاصم )
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ
4046 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ (1) قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، [9/353] وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا .
قَالَ الشَّيْخُ : ابْنُ زَيْدٍ هَذَا : مِنْ أَهْلِ الْمَزَارِ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ .
[9/354]
(1) كذا في طبعة مؤسسة الرسالة ، والصواب : ( عمرو بن عاصم )