[9/399] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ ، وَالْعَقْدَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِنَفْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بُضْعِهَا ، وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، ثُمَّ يُتَرَبَّصُ [9/400] بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ ، لَيْسَ لَهَا أَمْرٌ وَلَا إِذْنٌ ؛ إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ .

[9/399] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ ، وَالْعَقْدَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِنَفْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بُضْعِهَا ، وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، ثُمَّ يُتَرَبَّصُ [9/400] بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ ، لَيْسَ لَهَا أَمْرٌ وَلَا إِذْنٌ ؛ إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ .