ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا
دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ
4181 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، [9/488] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ .
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا
دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ
4181 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، [9/488] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ .