ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
4954 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ،
[11/330]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ ، الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ ، مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ ، فَنُهِيَ عَنْ
[11/331]
مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ ، بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَأِ .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
4954 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ،
[11/330]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ ، الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ ، مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ ، فَنُهِيَ عَنْ
[11/331]
مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ ، بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَأِ .