[11/528] 20 - كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرْقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
5126 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ .
وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : هَذَا لِفُلَانٍ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهُوَ لِفُلَانٍ .
[11/528] 20 - كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرْقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
5126 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ .
وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : هَذَا لِفُلَانٍ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهُوَ لِفُلَانٍ .