بَابٌ : لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ
2650 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ ، سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا ، قَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأُرَاهُ قَالَ : لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ . وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .
بَابٌ : لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ
2650 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ ، سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا ، قَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأُرَاهُ قَالَ : لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ . وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .