[14/362] ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
6451 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، [14/363] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَرْبَعُ قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ ، أَوْ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ ؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ : مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ، وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ : مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ ، وَفِي خَبَرِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى ، وَفِي خَبَرِ قَتَادَةَ : مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ ، وَلَا تَهَاتُرٌ ؛ لِأَنَّهَا أَجْوِبَةٌ خَرَجَتْ عَلَى أَسْئِلَةٍ ذَكَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي كُلِّ خَبَرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ حَوْضِهِ أَنَّ مَسِيرَةَ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ حَوْضِهِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، فَمِنْ صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِغَيْرِ الْمُسْرِعِ ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ كَذَلِكَ ، وَمِنْ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى كَذَلِكَ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَمَّانَ الشَّامِ كَذَلِكَ .
[14/362] ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
6451 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، [14/363] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَرْبَعُ قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ ، أَوْ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ ؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ : مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ، وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ : مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ ، وَفِي خَبَرِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى ، وَفِي خَبَرِ قَتَادَةَ : مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ ، وَلَا تَهَاتُرٌ ؛ لِأَنَّهَا أَجْوِبَةٌ خَرَجَتْ عَلَى أَسْئِلَةٍ ذَكَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي كُلِّ خَبَرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ حَوْضِهِ أَنَّ مَسِيرَةَ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ حَوْضِهِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، فَمِنْ صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِغَيْرِ الْمُسْرِعِ ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ كَذَلِكَ ، وَمِنْ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى كَذَلِكَ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَمَّانَ الشَّامِ كَذَلِكَ .