294 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا [1/413] وَمَاتَ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ لَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ .
294 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا [1/413] وَمَاتَ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ لَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ .