آخَرُ
1606 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَبُو أَحْمَدَ - هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَطَّارُ الْمُقْرِئُ - أَنَا أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ شَاهِينَ - نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ( ح ) .
1607 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَصْرِيُّ - بِمَنْزِلِهِ بِنَهَرِ عِيسَى - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا أَبُو الْغَنَايِمِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَبَابَةَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، نَا [4/427] أَبُو الرَّبِيعِ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ ؛ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ ، أَنَا مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ كَافِرٌ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي ، مَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَأَسْلَمَ فَتَزَوَّجَهَا .
قَالَ ثَابِتٌ : فَمَا سَمِعْنَا بِمَهْرٍ قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ مَهْرِ أُمِّ سُلَيْمٍ : الْإِسْلَامُ
.
اللَّفْظُ وَاحِدٌ غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ شَاهِينَ ( قَالَ ثَابِتٌ : فَمَا سَمِعْتُ بِمَهْرٍ ) .

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي النِّكَاحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ بِنَحْوِهِ .
وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ .
يَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ عَنْ أَنَسٍ
.
آخَرُ
1606 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَبُو أَحْمَدَ - هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَطَّارُ الْمُقْرِئُ - أَنَا أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ شَاهِينَ - نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ( ح ) .
1607 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَصْرِيُّ - بِمَنْزِلِهِ بِنَهَرِ عِيسَى - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا أَبُو الْغَنَايِمِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَبَابَةَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، نَا [4/427] أَبُو الرَّبِيعِ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ ؛ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ ، أَنَا مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ كَافِرٌ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي ، مَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَأَسْلَمَ فَتَزَوَّجَهَا .
قَالَ ثَابِتٌ : فَمَا سَمِعْنَا بِمَهْرٍ قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ مَهْرِ أُمِّ سُلَيْمٍ : الْإِسْلَامُ
.
اللَّفْظُ وَاحِدٌ غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ شَاهِينَ ( قَالَ ثَابِتٌ : فَمَا سَمِعْتُ بِمَهْرٍ ) .

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي النِّكَاحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ بِنَحْوِهِ .
وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ .
يَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ عَنْ أَنَسٍ
.