|
|
|||||||||||||
|
[6/318]
عَمْرُو بْنُ زَيْنَبَ الْغُبَرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
2341 - أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ الْأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، ثَنَا حَرْبٌ ، ثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زَيْنَبَ (1) ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أُمَرَاءُ عَلَيْنَا لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ ، فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ . (1) كذا في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، ولعل الصواب : (زنيب) .
[6/318]
عَمْرُو بْنُ زَيْنَبَ الْغُبَرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
2341 - أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ الْأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، ثَنَا حَرْبٌ ، ثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زَيْنَبَ (1) ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أُمَرَاءُ عَلَيْنَا لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ ، فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ . (1) كذا في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، ولعل الصواب : (زنيب) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
