30 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ
[11/42]
مَحْمُودَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَاذَانَ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّابُ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .
30 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ
[11/42]
مَحْمُودَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَاذَانَ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّابُ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .