212 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ (1) الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ ، - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ ، ثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ .
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ .

(1) في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، ( أحد ) وهو على الصواب عند المصنف في أكثر المواضع
212 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ (1) الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ ، - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ ، ثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ .
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ .

(1) في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، ( أحد ) وهو على الصواب عند المصنف في أكثر المواضع