وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ ثَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَخْبَرَنَاهُ .
[1/13] 31 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَاكِمِ الْحِيرِيُّ (1) ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا صَبَاحُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِالطَّعَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبَذِيِّ .
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَإِنْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ وَقُضَاَتِهِمْ ، وَمِنْ أَكَابِرِ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ .


(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب : الحسين بن الحكم الحبري .
وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ ثَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَخْبَرَنَاهُ .
[1/13] 31 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَاكِمِ الْحِيرِيُّ (1) ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا صَبَاحُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِالطَّعَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبَذِيِّ .
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَإِنْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ وَقُضَاَتِهِمْ ، وَمِنْ أَكَابِرِ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ .


(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب : الحسين بن الحكم الحبري .