|
|
|||||||||||||
|
612 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَسَارٍ
(1)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ .
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِلشَّكِ فِيهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُوهِنُهُ " . وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَلَى رِوَايَتِهِ أَيْضًا بِالشَّكِّ . (1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب :"سيار". كما في الاتحاف (10 / 280)(12762) .
612 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَسَارٍ
(1)
، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ .
" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِلشَّكِ فِيهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُوهِنُهُ " . وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَلَى رِوَايَتِهِ أَيْضًا بِالشَّكِّ . (1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب :"سيار". كما في الاتحاف (10 / 280)(12762) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
