1374 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ ، وَالْكِتَابِ فِيهَا ، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا ، وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ " وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ ، وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ " .
1374 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ ، وَالْكِتَابِ فِيهَا ، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا ، وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ " وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ ، وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ " .