|
|
|||||||||||||
|
2173 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ بْن
(1)
أَبِي عَزْرَةَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
(2)
جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ .
قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَصِحَّ حَدِيثُ صَحَابِيٍّ لَا يَرْوِي عَنْهُ تَابِعِيَّانِ ، فَإِنَّ مَعْمَرًا هَذَا لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَلَيْسَ بِذَاكَ اللَّفْظِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُدِ عَنْ مُوَاسَاةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الضِّيقِ الْأَخْبَارُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، كَمَا دَفَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ . (1) في طبعة دار المعرفة ونسخة الأزهرية : (عن) والمثبت من نسخة المحمودية والوزيرية. (2) في طبعة دار المعرفة : (عن) والمثبت من النسخة الأزهرية.
2173 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ بْن
(1)
أَبِي عَزْرَةَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
(2)
جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ .
قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَصِحَّ حَدِيثُ صَحَابِيٍّ لَا يَرْوِي عَنْهُ تَابِعِيَّانِ ، فَإِنَّ مَعْمَرًا هَذَا لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَلَيْسَ بِذَاكَ اللَّفْظِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُدِ عَنْ مُوَاسَاةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الضِّيقِ الْأَخْبَارُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، كَمَا دَفَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ . (1) في طبعة دار المعرفة ونسخة الأزهرية : (عن) والمثبت من نسخة المحمودية والوزيرية. (2) في طبعة دار المعرفة : (عن) والمثبت من النسخة الأزهرية. |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
