2374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِيرِ وَهُوَ الرَّهْوُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِنَّ الرَّهْوَ أَنْ تَكُونَ الْبِيرُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِيهَا الْمَاءُ فَيَكُونَ لِلرَّجُلِ [2/62] فِيهَا فَضْلٌ ، فَلَا يَمْنَعُ صَاحِبَهُ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ .
2374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِيرِ وَهُوَ الرَّهْوُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِنَّ الرَّهْوَ أَنْ تَكُونَ الْبِيرُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِيهَا الْمَاءُ فَيَكُونَ لِلرَّجُلِ [2/62] فِيهَا فَضْلٌ ، فَلَا يَمْنَعُ صَاحِبَهُ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ .