3089 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ، وَأُصَلِّي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ، وَأَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، أَوْ أَذْبَحُ قَبْلَ [2/271] أَنْ أَحْلِقَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خُذْ ذَاكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } ، فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، وَقَالَ : { وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَالذَّبْحُ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَقَالَ : { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
3089 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ، وَأُصَلِّي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ، وَأَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، أَوْ أَذْبَحُ قَبْلَ [2/271] أَنْ أَحْلِقَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خُذْ ذَاكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } ، فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، وَقَالَ : { وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَالذَّبْحُ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَقَالَ : { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .