3089 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ، وَأُصَلِّي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ، وَأَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، أَوْ أَذْبَحُ قَبْلَ
[2/271]
أَنْ أَحْلِقَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خُذْ ذَاكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى :
{
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
}
، فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، وَقَالَ :
{
وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
}
فَالذَّبْحُ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَقَالَ :
{
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
}
فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
3089 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ، وَأُصَلِّي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ ، وَأَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، أَوْ أَذْبَحُ قَبْلَ
[2/271]
أَنْ أَحْلِقَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خُذْ ذَاكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى :
{
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ
}
، فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ، وَقَالَ :
{
وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
}
فَالذَّبْحُ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَقَالَ :
{
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
}
فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .