|
|
|||||||||||||
|
7861 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ
(1)
، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ ، فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : دَعِيهَا " . فَجَاءَتْ بِهَا ، فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
[4/285]
وَسَلَّمَ -
(2)
الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا ، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيُحْرِقُكُمْ " .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . (1) كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية وإتحاف المهرة ، والصواب : (أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل) . (2) كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية ، وسقط من العبارة : ( على الخمرة ) كما في التلخيص . والله أعلم
7861 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ
(1)
، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ ، فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : دَعِيهَا " . فَجَاءَتْ بِهَا ، فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
[4/285]
وَسَلَّمَ -
(2)
الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا ، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيُحْرِقُكُمْ " .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . (1) كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية وإتحاف المهرة ، والصواب : (أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل) . (2) كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية ، وسقط من العبارة : ( على الخمرة ) كما في التلخيص . والله أعلم |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
