8621 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ - حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى - ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : هَلْ تَرَكْتَ عِنْدَ أَهْلِي مَا يَكْفِيهِمْ ؟ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ .
قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ ، قَالَ : فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبَتْ فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ لَا يُؤْذَنُ لِي لَا أَبْلُغُ ، قَالَ : فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ قَالَ : فَمِنْ يَوْمِئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ، قَالَ : وَذَكَرَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، قَالَ : وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ ، [4/501] وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ لَثَلَاثُ أُمَمٍ مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مَنْسِكَ ، وَتَاوِيلُ ، وَتَارِيسُ "
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
8621 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ - حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى - ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : هَلْ تَرَكْتَ عِنْدَ أَهْلِي مَا يَكْفِيهِمْ ؟ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ .
قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ ، قَالَ : فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبَتْ فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ لَا يُؤْذَنُ لِي لَا أَبْلُغُ ، قَالَ : فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ قَالَ : فَمِنْ يَوْمِئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ، قَالَ : وَذَكَرَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، قَالَ : وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ ، [4/501] وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ لَثَلَاثُ أُمَمٍ مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مَنْسِكَ ، وَتَاوِيلُ ، وَتَارِيسُ "
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .