69 / 522 - بَابُ : مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ
1317 / 1 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ .
69 / 522 - بَابُ : مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ
1317 / 1 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ .