4611 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، (1) قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ .

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، ولعل الصواب : ( أحمد بن حرب ) كما في الكبرى للمصنف
4611 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، (1) قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ .

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، ولعل الصواب : ( أحمد بن حرب ) كما في الكبرى للمصنف