|
|
|||||||||||||
|
4611 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ،
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ .
(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، ولعل الصواب : ( أحمد بن حرب ) كما في الكبرى للمصنف
4611 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ،
(1)
قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ .
(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، ولعل الصواب : ( أحمد بن حرب ) كما في الكبرى للمصنف |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
