412 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتْفُلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .
412 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتْفُلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .