[1/316] 119 - فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ
وَذِكْرِ اخْتِلَافِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ
فِي خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ
614 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ .
[1/316] 119 - فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ
وَذِكْرِ اخْتِلَافِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ
فِي خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ
614 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ .