116 - ثَوَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ
3316 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
[3/375]
سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ .
116 - ثَوَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ
3316 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
[3/375]
سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ .