[4/211] 265 - الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا
4129 - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا .
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّى فِيمَنْ يُقْسَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا .

[4/211] 265 - الْأَمْرُ بِصَدَقَةِ لُحُومِهَا
4129 - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا .
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّى فِيمَنْ يُقْسَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا .