5 - قَوْلُهُ تَعَالَى :
{
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
}
11028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ ،
[10/61]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ :
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
}
، قَالُوا : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ .
5 - قَوْلُهُ تَعَالَى :
{
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
}
11028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَذَكَرَ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ ،
[10/61]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ :
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
}
، قَالُوا : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ .