|
|
|||||||||||||
|
بَابُ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
1248 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا ، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ (1) لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (1) نقطها في طبعة دار الكتاب العربي بالياء والتاء معا ، إشارة إلى جواز الوجهين ، والذي في طبعات المكتبة العصرية - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، وطبعة دار القبلة، تحقيق: محمد عوامة ،وطبعة دار الرسالة بالياء.
بَابُ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
1248 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، نَا أَبِي ، نَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا ، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ (1) لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (1) نقطها في طبعة دار الكتاب العربي بالياء والتاء معا ، إشارة إلى جواز الوجهين ، والذي في طبعات المكتبة العصرية - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، وطبعة دار القبلة، تحقيق: محمد عوامة ،وطبعة دار الرسالة بالياء. |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
