5887 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ ؛ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ ، يَعْنِي: أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا ، فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ. وَقَوْلُهُ: وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، يَعْنِي: أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُكَنِ الْأَرْبَعِ؛ لِأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ ، وَإِنَّمَا قَالَ: بِثَمَانٍ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ ، وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ .
5887 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ ؛ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ ، يَعْنِي: أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا ، فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ. وَقَوْلُهُ: وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، يَعْنِي: أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُكَنِ الْأَرْبَعِ؛ لِأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ ، وَإِنَّمَا قَالَ: بِثَمَانٍ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ ، وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ .