بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ
3542 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا سَيَّارٌ ، وَأَنَا مُغِيرَةُ ، وَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ : نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ - قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : فَقَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ : هَذَا جَوْرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا تَلْجِئَةٌ ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي . قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ : أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : أَكُلَّ بَنِيكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَدِكَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهِ : أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟
[3/317]
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ
3542 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا سَيَّارٌ ، وَأَنَا مُغِيرَةُ ، وَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ : نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ - قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : فَقَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ : هَذَا جَوْرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا تَلْجِئَةٌ ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي . قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ : أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : أَكُلَّ بَنِيكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَدِكَ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهِ : أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟
[3/317]