3938 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ . ( ح ) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا : فَاسْتُسْعِي [4/38] غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ .
3938 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ . ( ح ) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا : فَاسْتُسْعِي [4/38] غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ .